المالية تحدد ضوابط الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي - المدينة برس

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم المالية تحدد ضوابط الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي - المدينة برس

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ن)، المؤرخ في 7 يوليو 2026، التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027، والتي حددت فيها وزارة المالية الضوابط الخاصة بالموازنة العامة للدولة، العام المالي الحالي.

ضوابط الموازنة العامة للدولة


وحددت وزارة المالية التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027 كالآتي:
لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة.
ويجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءً على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات- بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة- نسبة (10) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
ولوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق ذات الباب.
ولوزير المالية أو من يفوض الاقتصادي للموازنة العامة للدولة استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف.
وفي جميع الأحوال يتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين ورأى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات" وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.

الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة

ولوزير المالية أو من يفوضه التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية الاستثمارات، وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات
ولوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الموارد وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وأجنبية وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي.
ولوزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات بعد تسوية مستحقات الضرائب والجمارك أولًا، وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق