عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم هيئة تحكيم تسقط اختصاص المغرب في" نزاع منجم البوتاس" بالخميسات - بوابة المدينة برس
تطورٌ جديد في أطوار النزاع القضائي المتعلق بمنجم “البوتاس” بالخميسات، إذ رفض المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (CIRDI) الطلبَ الذي تقدّم به المغرب للبت في مدى اختصاص هيئة التحكيم قبل الخوض في موضوع القضية.
وعن تفاصيل القرار الإجرائي لهيئة التحكيم، وفقا لما أوردته شركة “إيمرسون” (Emmerson) البريطانية المدرجة في بورصة لندن، ونقلته منصات إعلامية متخصصة في قطاع التعدين، فقد أصدرت هيئة التحكيم قرارها بتاريخ 17 يوليوز الجاري برفض طلب “الفصل الإجرائي” (Bifurcation) الذي تقدمت به المملكة المغربية في شهر ماي الماضي.
وكان المغرب قد طلب من الهيئة التعاملَ مع دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص “كإجراء أولي ومستقل”؛ للتحقق أولا مما إذا كان المركز مؤهلا قانونيا للبت في هذه القضية، قبل الانتقال إلى مناقشة “جوهر النزاع”.
وبعد جلسة استماع، عُقدت في 19 يونيو الماضي لاستعراض الحجج الشفهية للطرفين، قررت هيئة التحكيم الشروع في دراسة دفوع عدم الاختصاص بالتزامن مع فحص موضوع القضية والاتهامات الموجهة من الشركة.
ويقتصر هذا القرار على الجانب التنظيمي لمراحل الملف، ولا يعني خسارة المغرب للقضية أو حسما في مسؤولية أي من الطرفين عن أصل النزاع.
وحسب ما أورده الموقع المتخصص في التعدين “Mining Weekly”، فإنه “حتى الآن، لم يُحدد بعد الجدول الزمني للجلسات المقبلة التي ستشمل البت المشترك في الاختصاص وجوهر القضية، حيث تتواصل المساطر القانونية دون صدور أي حكم نهائي بشأن التعويضات أو المسؤوليات”.
تعود جذور القضية إلى مشروع إنشاء “منجم للبوتاس” بالقرب من مدينة الخميسات، والذي واجه عقبات إدارية وبيئية أدت في النهاية إلى عدم حصول الشركة على رخصة الاستغلال.
على إثر ذلك، رفعت “إيمرسون”، عبر شركتَيْها التابعتين (Khemisset UK وPotasse de Khemisset) ، طلب تحكيم لدى “CIRDI” في ربيع عام 2025، وقدمت مذكرتها التفصيلية مدعومة بالوثائق والشهادات وأرادت الخبراء في 27 مارس الماضي.
وتطالب الشركة البريطانية بتعويض قدره 1.22 مليار دولار أمريكي (صافية من الضرائب المحلية ومع احتساب الفوائد)، بناء على “ادعاءات بانتهاك المغرب” للاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة مع المملكة المتحدة (BIT)، وتحديدا عبر “المصادرة غير المباشرة”؛ أيْ “سلب المشروع في خرق للمادة 6(1) من الاتفاقية” وكذا “الإخلال بمعاملة عادلة ومنصفة: عدم تقديم الحماية والأمن الكاملين للاستثمار”، فضلا عن “التدابير التمييزية: إلحاق الضرر باستثمارات الشركة بموجب المادة 2(2).








0 تعليق