عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم 3 محظورات في قانون العمل الجديد، تعرف عليها - المدينة برس
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتنظيم بيئة العمل بما يضمن الانضباط وحماية مصالح جميع الأطراف.
ووفقا للمادة (٥٥) للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) من هذا القانون الحق
فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووفقا للمادة (٥٤) للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
قانون العمل، وبحسب المادة (٤٠) ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك
من الوزارة المختصة.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (۲۱) تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:
1- نسبة 0.25٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (١٦) تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:
1- الراغبون فى التدريب.
2- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
3- المتدرجون.
4- الراغبون فى التأهيل الأعلى أو المستمر.
٥- عمال التلمذة الصناعية.








0 تعليق