عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم تُطبق من غدًا الجمعة.. الرئيس السيسي يصدق على 7 قوانين ضريبية ومالية - بوابة المدينة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة التي كان قد أقرها مجلس النواب، حيث يُشرع في تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 يوليو، استنادًا إلى النصوص القانونية المنظمة التي تقضي بالعمل بهذه التعديلات بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
القانون رقم 148 لسنة 2026
يقضي القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث استبدل النصين التاليين بالبندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى:
البند 5
فرض 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، فضلاً عن العاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.
البند 19
فرض 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتج بكافة أنواعه، مع إلزام المصانع المنتجة بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
القانون رقم 149 لسنة 2026
يتعلق القانون رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ حيث استبدلت نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 5/ الفقرة الرابعة، 28 مكرراً، 30/ الفقرة الأولى - البند 3) بالنصوص الآتية:
المادة 3 فقرة أولى
حددت السعر العام للضريبة على السلع والخدمات بنسبة (13%) عن العام المالي 2016/2017، و(14%) بدءًا من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من حصيلتها للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية. واستثناءً من ذلك، حدد سعر الضريبة بنسبة 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة باستثناء الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتُعامل الأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية معاملة الأجهزة الطبية في تطبيق هذا الاستثناء.
المادة 5 فقرة رابعة
نصت على عدم استحقاق الضريبة على السلع والخدمات العابرة (الترانزيت)، بشرط أن تتم عملية النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفق الأحكام المقررة بـ قانون الجمارك.
المادة 28 مكررًا
تقرر تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية بغرض استخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
القانون رقم 150 لسنة 2026
يتضمن القانون رقم 150 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ إذ استبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) النص الآتي:
المادة 38 فقرة أولى
تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، سواء كان ذلك يدويًا أو إلكترونيًا.
القانون رقم 151 لسنة 2026
يقضي القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث جرى استبدال النصوص التالية بنصوص المواد (28/ الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررًا 3، 46 مكررًا 4، 50/ البندين 7 - 10، 52/ الفقرة الأولى - البند 1، 56 مكررًا:
المادة 28/ فقرة أولى بند 4
تشترط لمعاملة الدين كدين معدوم أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفائه دون تمكنها من تحصيله بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ استحقاقه. وتشمل الإجراءات الجادة:
1- الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
2- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء الدين.
3- المطالبة بالدين خلال إجراءات التنفيذ لحكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس.
كما استثنى القانون من شرط الـ 12 شهرًا الإجراءات المذكورة للديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد، بشرط ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون المعدومة نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
القانون رقم 152 لسنة 2026
نص القانون رقم 152 لسنة 2026 على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية (والمعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد بالعمل بموجب القوانين أرقام 16 لسنة 2020، 173 لسنة 2020، 153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024)، لتستمر فعاليته حتى 31 ديسمبر 2026. وتواصل اللجان المشكلة وفقاً للقانون نظر الطلبات التي لم يبت فيها بعد، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى ذلك التاريخ.
القانون رقم 153 لسنة 2026
يتناول القانون رقم 153 لسنة 2026 تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ من خلال استبدال النص الآتي بالمادة (83 مكررًا:
المادة 83 مكررًا
فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية (باستثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة)، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل أعباء الضريبة كل من البائع والمشتري كالتالي:
(0.5) في الألف يتحملها المشتري (المقيم أو غير المقيم)، و(0.5) في الألف يتحملها البائع (المقيم أو غير المقيم).
تخفض الضريبة إلى (0.25) في الألف للمشتري و(0.25) في الألف للبائع بالنسبة لعمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم.
لا تُطبق هذه الضريبة على العمليات التي تجريها الشركات الترخيص لها بمزاولة نشاط "صانع السوق المعتمد" طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتُلزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز قيمة الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي نُفذت فيه العملية.
القانون رقم 154 لسنة 2026
ينظم القانون رقم 154 لسنة 2026 أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ حيث نص على الآتي:
الشركات المملوكة بالكامل للدولة
مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، تُلتزم مجالس إدارات الشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة رأس مالها بالكامل (أيًا كان نظامها القانوني) بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تسوية الخسائر المرحلة وقبل اقتطاع أي احتياطيات. وتُصنف هذه النسبة كإيرادات ضريبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية.
الشركات المشتركة (مساهمة بنسبة تتجاوز 50%)
بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على (50%) من رأس مالها، تلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبشرط ألا تتجاوز حصة الدولة/الأشخاص الاعتبارية في هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب الاحتياطيات.
وتُخصم هذه النسبة بالكامل من نصيب الدولة أو الشخص الاعتباري في الأرباح، وتُورد كإيرادات ضريبية للخصوصية المالية للدولة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.



0 تعليق