حيثيات حاسمة في قضية أحمد دومة والمحكمة تكشف سر تأييد حبسه سنة - المدينة برس

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم حيثيات حاسمة في قضية أحمد دومة والمحكمة تكشف سر تأييد حبسه سنة - المدينة برس

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت وعضوية المستشارين أحمد مدبولي كساب وعزيز الشافعي، حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة، وتأييد الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، على خلفية اتهامه بإذاعة ونشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

صدر الحكم في الجنحة رقم 6065 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد أن قضت محكمة أول درجة بجلسة 3 يونيو 2026 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها ووجدانها إلى اقتراف المتهم لجريمة إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، مستندة في ذلك إلى أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة رأت أنها تثبت توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

وأوضحت أن المتهم نشر مقالًا بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، ثم أعاد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المقال تضمن، عبارات كاذبة بشأن أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.

كما أشارت المحكمة إلى منشور آخر على فيسبوك تضمن، اتهامات بوجود تعذيب للمحبوسين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، جاء دون دليل.

التحريات والتقرير الفني في ميزان المحكمة

استندت المحكمة، ضمن أدلة الدعوى، إلى ما انتهت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي خلصت إلى تعمد المتهم إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

كما أشارت إلى التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي انتهى إلى أن الحسابات الإلكترونية محل الاتهام تخص المتهم، وأنها متاحة للكافة للاطلاع على محتواها.

وأكدت المحكمة أن الأدلة التي اطمأنت إليها جاءت متساندة ويكمل بعضها بعضا، معتبرة أن أفعال المتهم المتمثلة في تدوين ونشر المقالات والمنشورات، إلى جانب التقرير الفني والتحريات، تكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام.

النصوص القانونية التي استند إليها الحكم

وأوضحت المحكمة أن الواقعة تندرج، بحسب تقديرها، تحت طائلة المادتين 80 فقرة «د» و102 مكررًا «أ» من قانون العقوبات، والمتعلقتين بإذاعة الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة متى كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وانتهت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وبذلك أيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس أحمد دومة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، على خلفية الاتهامات التي أدانته بها المحكمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق